تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
به لأن في السواد يسقط تعليمه وتخرجه . دليلنا : عموم الأخبار ، وتخصيصها يحتاج إلى دليل . مسائل الحضانة مسألة 38 : إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ، وقال الحسن البصري : لا يسقط حقها بالتزويج . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وروى عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني فأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : أنت أحق به ما لم تنكحي ، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج . مسألة 39 : إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : لا يعود لأن النكاح أبطل حقها . دليلنا : أن النبي صلى الله عليه وآله علق حقها بالتزويج فإذا زال التزويج فالحق باق على ما كان . مسألة 40 : إذا طلقها الزوج طلقة رجعية لم يعد حقها ، وإن طلقها بائنا عاد ، وبه قال أبو حنيفة والمزني ، وقال الشافعي : يعود على كل حال . دليلنا : ما قدمناه من أن الرجعية زوجة في معنى الزوجات لأن عندنا لا يحرم وطؤها . مسألة 41 : الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : الأخت من الأم أولى ، وبه قال المزني وأبو العباس بن
الينابيع الفقهية — صفحة 120 | علي أصغر مرواريد