به لأن في السواد يسقط تعليمه وتخرجه .
دليلنا : عموم الأخبار ، وتخصيصها يحتاج إلى دليل .
مسائل الحضانة
مسألة 38 : إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد ، وبه قال أبو حنيفة
ومالك والشافعي ، وقال الحسن البصري : لا يسقط حقها بالتزويج .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وروى عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت :
يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء وحجري له حواء ،
وإن أباه طلقني فأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : أنت
أحق به ما لم تنكحي ، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : الأم أحق
بحضانة ابنها ما لم تتزوج .
مسألة 39 : إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة ، وبه قال أبو حنيفة
والشافعي ، وقال مالك : لا يعود لأن النكاح أبطل حقها .
دليلنا : أن النبي صلى الله عليه وآله علق حقها بالتزويج فإذا زال التزويج
فالحق باق على ما كان .
مسألة 40 : إذا طلقها الزوج طلقة رجعية لم يعد حقها ، وإن طلقها بائنا عاد ،
وبه قال أبو حنيفة والمزني ، وقال الشافعي : يعود على كل حال .
دليلنا : ما قدمناه من أن الرجعية زوجة في معنى الزوجات لأن عندنا لا
يحرم وطؤها .
مسألة 41 : الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم ، وبه قال
الشافعي ، وقال أبو حنيفة : الأخت من الأم أولى ، وبه قال المزني وأبو العباس بن
الينابيع الفقهية — صفحة 120
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٠