الخلاف
كتاب القراض
مسألة 1 : لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير . وبه قال
أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي .
وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى : يجوز بكل شئ يتمول . فإن كان مما له مثل
كالحبوب والأدهان يرجع إلى مثله حين المفاصلة والربح بعده بينهما نصفين .
وإن كان مما لا مثل له كالثياب والمتاع والحيوان كان رأس المال قيمته والربح
بعد بينهما .
دليلنا : إن ما اخترناه مجمع على جواز القراض به ، وليس على جواز ما
قالوه دليل .
مسألة 2 : القراض بالفلوس لا يجوز . وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ،
والشافعي .
وقال محمد : هو القياس ، إلا أني أجيزه استحسانا ، لأنها ثمن الأشياء في
بعض البلاد .
دليلنا : أن ما قلناه مجمع على جواز القراض به ، وما ذكروه ليس عليه
دليل ، والاستحسان عندنا باطل .
الينابيع الفقهية — صفحة 49
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩