ويجعل للسهام أول وثان إلى آخرها ، فإن خرج صاحب النصف فله الثلاثة
الأول ، وإن خرج صاحب الثلث فله الأولان ، وكذا في المرتبة الثانية ، ولو
اختلفت قيمة وقدرا ميزت على الأقل .
وقسمة الرد تفتقر إلى الرضا ، ولو اتفقا عليه وعدلت السهام افتقر بعد القرعة
إلى الرضا ثانيا ، ولو ادعى الغلط كان عليه البينة فتبطل أو الإحلاف ، ولو ظهر
استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو معهما لا بالسوية أو مشاعا ،
ولو كان معينا بالسوية لم يبطل ، ولو ظهر دين بعد قسمة الوارث فإن دفعوه وإلا
بطلت .
الينابيع الفقهية — صفحة 35
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥