تبصرة المتعلمين
الفصل الخامس : في الشركة :
إنما يصح في الأموال دون الأعمال - فلكل أجرة عمله - والوجوه
والمفاوضة .
ويتحقق باستحقاق الشخصين - فما زاد - عينا واحدة ، أو بمزج المتساويين
بحيث يرتفع الامتياز بينهما ، ولكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله ، ولو
اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز ، ولا يصح تصرف
أحدهما بدون إذن الآخر ، ويقتصر على المأذون .
ومع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة ، ويكفي القرعة
في تحقق القسمة مع تعديل السهام ، والأحوط حضور قاسم وليس شرطا ،
والشريك أمين ، ولا تصح مؤجلة وتبطل بالموت والجنون .
ويكره مشاركة الكفار ، وليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس المال ،
وإنما تصح القسمة بالتراضي ، ولا تصح قسمة الوقف ، ويجوز قسمته مع الطلق .
الينابيع الفقهية — صفحة 31
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١