دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 46 : إذا استأجر رجلان جملا للعقبة ، صحت الإجارة ، سواء كان في
الذمة أو معينا . وبه قال الشافعي .
وقال المزني : إن كان معينا لم يجز ، لأنه إذا سلم إلى أحدهما تأخر التسليم
إلى الآخر ، فيكون ذلك عقدا قد شرط فيه تأخير التسليم ، وقد تناول عينا فلم
يجز .
دليلنا : هو أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وليس فيه تأخر
التسليم ، لأنه يسلم الجمل إليهما معا ، يتناوبان بعد التسليم على ما يتفقان عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 253
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٣