البينة ، فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين وهذا أيضا قوي .
مسألة 35 : إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة ، فأمسكها قدر قطع
المسافة ولم يسيرها فيها ، استقرت عليه الأجرة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تستقر عليه حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة .
دليلنا : ما دللنا عليه من أن مال الإجارة يلزم بنفس العقد ، والتمكين من
التسيير قد حصل ، فوجب عليه الأجرة ، فمن أسقطها فعليه الدلالة .
مسألة 36 : إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلى فيه ، صحت
الإجارة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تصح .
دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 37 : إذا استأجر دارا ليتخذها مخمرا يبيع فيها الخمر ، أو ليتخذها
كنيسة ، أو بيت نار ، فإن ذلك لا يجوز والعقد باطل .
وقال أبو حنيفة : العقد صحيح ، ويعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة
دون ما استأجره له . وبه قال الشافعي .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا فهذه الأشياء محظورة بلا خلاف ،
فلا يجوز الاستئجار لها .
مسألة 38 : إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم
تصح الإجارة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تصح كما لو استأجره لينقل الخمر إلى الصحراء ليريقه .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
الينابيع الفقهية — صفحة 250
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٠