دليلنا : عموم الأخبار ، ولأن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ،
وقوله : المؤمنون عند شروطهم ، يدل عليه .
مسألة 6 : إذا شرط في حال العقد على العامل ما يجب على رب النخل أو
بعضه ، أو شرط على رب المال ما يجب على العامل عمله أو بعضه ، لم يمنع
ذلك من صحته إذا بقي للعامل عمل ولو كان قليلا .
وقال الشافعي : يبطل ذلك العقد .
دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل . وقوله : المؤمنون عند
شروطهم ، وهذا عام في كل شرط .
مسألة 7 : إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة ، كان جائزا إذا كان قد بقي للعامل
عمل وإن كان قليلا .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : لا يجوز .
دليلنا : أن الأصل جوازه ، ولأن الأخبار عامة في جواز المساقاة ، ولم يفرقوا
بين حال ظهور الثمرة وعدم ظهورها ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 8 : يجوز أن يشرط المساقي على رب المال أن يعمل معه غلام لرب
المال .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : يجوز بلا أجر . والآخر : لا يجوز .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 9 : إذا ثبت أن ذلك جائز ، فلا فرق بين أن يكون الغلام موسوما
الينابيع الفقهية — صفحة 182
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٢