للمستعير الإعارة ولا الإجارة إلا بإذن .
ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة في الاستعمال ضمن الناقص لا النقص ،
ويضمن بالجحود ، ويقبل قوله في التلف والقيمة وعدم التفريط لا الرد .
ولو ادعى المالك الأجرة حلف على عدم الإعارة وله الأقل من المدعي
وأجرة المثل ، ولو اختلفا عقيب العقد حلف المستعير ولا شئ .
الينابيع الفقهية — صفحة 170
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٠