تبصرة المتعلمين
الفصل الثامن : في العارية :
كل عين مملوك يصح الانتفاع بها مع بقائها صح إعارتها ، بشرط كون
المعير جائز التصرف .
وينتفع المستعير على العادة ، ولا يضمن مع التلف بدون التضمين أو
التعدي ، أو كون العين أثمانا ، ولو نقصت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن ، ولو
استعار من الغاصب ضمن ، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما يؤخذ منه ،
ويقتصر المستعير على المأذون .
والقول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه ، وقول المالك
في الرد ، ويصح الإعارة للرهن ، وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة .
الينابيع الفقهية — صفحة 167
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٧