تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
مسألة [ 4 ] : إذا عرض السفه بعد البلوغ فالولاية للحاكم ، وقبله الولاية للجد والأب . مسألة [ 5 ] : يثبت بنفس ظهور السفه ولا يزول إلا بحكم الحاكم . مسألة [ 6 ] : لا اعتبار بنبات الشعر تحت الإبط في البلوغ ، قال : إن كان خشن كان علامة . مسألة [ 7 ] : إذا باع المفلس شيئا قيمته دينارا بدينارين فللغرماء الخيار في الإجازة وعدمها . مسألة [ 8 ] : لو خلص بمال المفلس بما هو أجود هل يبطل حقه من العين ؟ قال : صحيح ، قال : لا يبطل ويباع ويأخذ قدر حقه بالنسبة . مسألة [ 9 ] : لا يثبت الرشد بشهادة النساء في الرجال . مسألة [ 10 ] : الذي يأخذ عين ماله من المفلس هل الخيار على الفور أو على التراخي ؟ بل على الفور . مسألة [ 11 ] : قال : إذا زال الحجر عن الصغير والمجنون والسفيه وجب دفع ماله إليه وإن لم يطلب لأنه وضع المال في يد الوالي عليهم على القهر لأنه باختيارهم كالغصب ، فإذا زال المقتضي لذلك وجب الدفع بخلاف الوديعة والدين فإنه ترك في يد الغير باختياره فافترقا ، وظاهر كلام التحرير يدل على هذا .
الينابيع الفقهية — صفحة 220 | علي أصغر مرواريد