مسألة [ 4 ] : إذا عرض السفه بعد البلوغ فالولاية للحاكم ، وقبله الولاية للجد
والأب .
مسألة [ 5 ] : يثبت بنفس ظهور السفه ولا يزول إلا بحكم الحاكم .
مسألة [ 6 ] : لا اعتبار بنبات الشعر تحت الإبط في البلوغ ، قال : إن كان خشن
كان علامة .
مسألة [ 7 ] : إذا باع المفلس شيئا قيمته دينارا بدينارين فللغرماء الخيار في
الإجازة وعدمها .
مسألة [ 8 ] : لو خلص بمال المفلس بما هو أجود هل يبطل حقه من العين ؟
قال : صحيح ، قال : لا يبطل ويباع ويأخذ قدر حقه بالنسبة .
مسألة [ 9 ] : لا يثبت الرشد بشهادة النساء في الرجال .
مسألة [ 10 ] : الذي يأخذ عين ماله من المفلس هل الخيار على الفور أو على
التراخي ؟ بل على الفور .
مسألة [ 11 ] : قال : إذا زال الحجر عن الصغير والمجنون والسفيه وجب دفع
ماله إليه وإن لم يطلب لأنه وضع المال في يد الوالي عليهم على القهر لأنه
باختيارهم كالغصب ، فإذا زال المقتضي لذلك وجب الدفع بخلاف الوديعة
والدين فإنه ترك في يد الغير باختياره فافترقا ، وظاهر كلام التحرير يدل على
هذا .
الينابيع الفقهية — صفحة 220
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٠