تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
مسألة 11 : يجوز أكل لحوم الحرم الأهلية والبغال وإن كان فيها بعض الكراهية إلا أنه ليس بمحظور ، وبه قال ابن عباس في الحمار ، ووافقنا الحسن البصري في البغال ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : حرام أكلها . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل الإباحة ، والحظر يحتاج إلى دليل . وأيضا قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما ، إلى قوله : أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ، فالظاهر أن ما عدا هذه مباح إلا ما أخرجه الدليل . وروى غالب بن الحر قال : لم يكن في مالي شئ أطعم إلا سمان حمر فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك وإنما حرمتها من أجل جوالي القرية ، وهذا نص . وروى أبو وائل شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الأهلية لئلا يقل الظهر ، فكل خبر يروى في تحريم لحم الحمر الأهلية والنهي عنها يمكن حمله على هذا . مسألة 12 : القرد نجس حرام أكله ، قال أبو حامد الإسفرايني قال أبو حبوبة قال أبو العباس : القرد طاهر ، وحكى بعض أهل العلم عن الشافعي أنه حلال ، قال أبو حامد : وهذا غير معروف عنه ولا مذكور . دليلنا : إجماع الفرقة على تحريمه ، وأيضا هو من المسوخ ، قال تعالى : فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ، وطريقة الاحتياط تقتضي تركه . مسألة 13 : الحية والفأرة حرام أكلهما ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : هما مكروهان وليسا بمحظورين وكذلك الغراب فإذا أراد أكلها ذبحها وأكلها . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : أحل لكم الطيبات ، وقال في موضع آخر : ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، وهذا