مسألة 11 : يجوز أكل لحوم الحرم الأهلية والبغال وإن كان فيها بعض
الكراهية إلا أنه ليس بمحظور ، وبه قال ابن عباس في الحمار ، ووافقنا الحسن
البصري في البغال ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : حرام أكلها .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل الإباحة ، والحظر يحتاج
إلى دليل .
وأيضا قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما ، إلى قوله : أو لحم خنزير
فإنه رجس أو فسقا ، فالظاهر أن ما عدا هذه مباح إلا ما أخرجه الدليل .
وروى غالب بن الحر قال : لم يكن في مالي شئ أطعم إلا سمان حمر
فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك وإنما
حرمتها من أجل جوالي القرية ، وهذا نص .
وروى أبو وائل شقيق بن سلمة عن ابن عباس قال : إنما نهى رسول الله صلى
الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الأهلية لئلا يقل الظهر ، فكل خبر يروى في
تحريم لحم الحمر الأهلية والنهي عنها يمكن حمله على هذا .
مسألة 12 : القرد نجس حرام أكله ، قال أبو حامد الإسفرايني قال أبو حبوبة
قال أبو العباس : القرد طاهر ، وحكى بعض أهل العلم عن الشافعي أنه حلال ،
قال أبو حامد : وهذا غير معروف عنه ولا مذكور .
دليلنا : إجماع الفرقة على تحريمه ، وأيضا هو من المسوخ ، قال تعالى : فقلنا
لهم كونوا قردة خاسئين ، وطريقة الاحتياط تقتضي تركه .
مسألة 13 : الحية والفأرة حرام أكلهما ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : هما
مكروهان وليسا بمحظورين وكذلك الغراب فإذا أراد أكلها ذبحها وأكلها .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : أحل لكم الطيبات ،
وقال في موضع آخر : ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، وهذا
الينابيع الفقهية — صفحة 38
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨