كتاب الأطعمة
مسألة 1 : الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة ، وبه قال أبو حنيفة
والشافعي ، وقال مالك : هما طاهران في حال الحياة وإنما ينجسان بالموت أو
القتل .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه .
مسألة 2 : الحيوان على ضربين : طاهر ونجس ، فالطاهر النعم بلا خلاف ،
وما جرى مجراها من البهائم والصيد ، والنجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها .
وقال الشافعي : الحيوان طاهر ونجس ، فالنجس الكلب والخنزير فحسب ،
والباقي كله طاهر .
وقال أبو حنيفة : الحيوان على أربعة أضرب ، طاهر مطلق وهو النعم وما في
معناها ، ونجس العين وهو الخنزير ، ونجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس
بالمجاورة وهو الكلب والذئب والسباع كلها ، ومشكوك فيه وهو الحمار .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقد مضى ذلك في كتاب الطهارة .
مسألة 3 : السباع على ضربين : ذي ناب قوي يعدو على الناس كالأسد
والنمر والذئب والفهد ، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف ، والثاني ما كان ذا ناب