تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

كتاب الأطعمة

مسألة 1 : الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : هما طاهران في حال الحياة وإنما ينجسان بالموت أو القتل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه . مسألة 2 : الحيوان على ضربين : طاهر ونجس ، فالطاهر النعم بلا خلاف ، وما جرى مجراها من البهائم والصيد ، والنجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها . وقال الشافعي : الحيوان طاهر ونجس ، فالنجس الكلب والخنزير فحسب ، والباقي كله طاهر . وقال أبو حنيفة : الحيوان على أربعة أضرب ، طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها ، ونجس العين وهو الخنزير ، ونجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب والسباع كلها ، ومشكوك فيه وهو الحمار . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقد مضى ذلك في كتاب الطهارة . مسألة 3 : السباع على ضربين : ذي ناب قوي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب والفهد ، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف ، والثاني ما كان ذا ناب