كتاب الأطعمة والأشربة
والنظر في أمور ثمانية :
أحدها : حيوان البر :
ويحل من الإنسي الأنعام الثلاثة ومن الوحشي والبقر والحمر والظباء
والكباش والجبلية واليحامير .
ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية وآكدها البغل ثم الحمار ، وقال
القاضي : تتأكد كراهة الحمار على البغل ، ومال إليه ابن إدريس ، وقال الحلبي
بتحريم البغل ، وفي صحيحة ابن مسكان النهي عن الثلاثة إلا لضرورة ، وتحمل
على الكراهية توفيقا بينها وبين أخبار الحل ، وقال ابن إدريس والفاضل بكراهة
الحمار الوحشي ، والحلبي بكراهة الإبل والجواميس ، والذي في مكاتبة أبي
الحسن عليه السلام في لحم حمير الوحش " تركه أفضل " ، وروي في لحم
الجاموس : لا بأس به .
ويحرم الكلب والخنزير والسباع كلها - وهو كل ذي ظفر أو ناب يفرس
به وإن كان ضعيفا - كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والأرنب والضبع
والسنور وحشيا وإنسيا ، وابن عرس والحشرات كالحية والفأرة والجرذ والعقرب
والخنفساء والصراصر وبنات وردان والقنفذ والضب واليربوع والوبر والفنك
والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة والذبان والقمل والبراغيث والنمل .