مسألة [ 23 ] : لو التقط في المفازة ملكه ، ما حد المفازة التي تملك اللقطة فيها
من غير تعريف ؟
قال : ما كان من البراري غير المعمورة ولا بقرب العامر .
مسألة [ 24 ] : لو حاشى صيدا أو أحش بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية
وكان بأجمعه له خاصة ، وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك ؟
قيل : لا ، وفيه تردد ، قال يفتقر .
مسألة [ 25 ] : الحنطة والشعير وغيرهما من الغلات إذا وقع من الجمال الذي
يوجد على الطريق ، هل يجوز أخذه أو لا وسواء كان صاحبه معه أو لا أو جهل
الآخذ الأمرين ؟ وهل يكون حكمه حكم اللقطة أو لا ؟
الجواب : إذا اقتضت العادة أن مثل هذا لا يلتفت إليه المالك صار مباحا وإلا
فلا سواء كان صاحبه معه أو لا ، ولو خرج الواقع إلى حد الكثرة بحيث لا
يتسامح بمثله لم يجز أخذه .
مسألة [ 26 ] : الحب الملتقط من الأرض مع إعراض المالك عنه وأخذه الغير
هل لصاحبه الرجوع فيه أو لا ؟ نعم مع بقاء عينه وإلا فلا .
مسألة [ 27 ] : إذا التقط دون الدرهم ونوى التملك ثم أقام المالك بينة ، قال :
الأولى دفعه إليه وجوبا ، وكذا لو علم صاحبه يجب دفعه إليه وإن لم يقم بينة .
مسألة [ 28 ] : لو وجد الإنسان طرد نحل وقريب منها نحل الغير وهو
متحرك لا يجوز التعرض له سواء كان في ملك أو لا ، لأن الغالب أنه منها .
الينابيع الفقهية — صفحة 279
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٩