مسألة [ 17 ] : قوله : ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه ، فإن
أخذه عرفه سنة ثم ملكه إن شاء إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا ، فيجوز
له أخذه حينئذ من غير تعريف ، قال : صحيح .
مسألة [ 18 ] : هل يشترط في الشاة أن تكون قيمتها درهما أم لا ؟ أو الطير
الذي عليه أثر ملك ؟
الجواب : أما الشاة فلا يشترط فيها قدر الدرهم وأما غيرها فيشترط .
مسألة [ 19 ] : لو كان جاهلا وتصرف في اللقطة قبل الحول وأتلفها ، ما الحكم
فيه ؟ قال : يضمن .
مسألة [ 20 ] : قوله : وهل يملك مجانا ويتجدد وجوب العوض بمجئ مالكها
أو بعوض يثبت في الذمة إشكال ، والفائدة وجوب عزلها من تركته واستحقاق
الزكاة بسبب الغرم ووجوب الوصية بها ، ويمنع وجوب الخمس بسبب الدين ،
هذا على التقدير الثاني ، قال : الصحيح يملكها بعوض يثبت في ذمته .
مسألة [ 21 ] : هل يضمن لو تصدق بلقطة الحرم كالحل أم لا ؟ نعم يضمن
وقيل لا .
مسألة [ 22 ] : إذا لقي الإنسان شيئا في مفازة وقيمته تزيد عن درهم ، وقد لقيه
مكان الركب لما ارتحل ، وهل درب الحجاز كله مفازة أم لا ؟ وما الحكم في
ذلك ؟
الجواب : يجب تعريف ما ذكرت .
الينابيع الفقهية — صفحة 278
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٨