دكانه مثل درهم وأزيد ، فهل يكون لقطة أو لا ؟
الجواب : إذا كان يتصرف فيه غيره فهو لقطة وإلا فهو له .
مسألة [ 12 ] : قال الفاضل : يجوز أخذ الآبق لمن وجده ولا نعلم فيه خلاف
ولا يضمن لو تلف بغير تفريط ، ومنع من تملكه بعد التعريف لأنه ينحفظ بنفسه .
مسألة [ 13 ] : إذا وجد به الإنسان من الثمرة من قيمته تنقص عن درهم فهل
يكون أخذه مباحا أو مكروها ، وكذا إذا زاد ؟
الجواب : إذا كان لا يد لأحد عليه حل أخذه ولا كراهية فيه مخصوصة إلا من
حيث أنه لقطة ، وكذا إذا زاد ويجب تعريفه .
مسألة [ 14 ] : لو التقط السيف والثوب وشبهه في المفازة هل يملكه أو يجب
تعريفه ؟
الجواب : التعريف أولى في بلد الإسلام .
مسألة [ 15 ] : لو تركه من جهد في غير كلأ ولا ماء جاز أخذه ويملكه
الواجد ولا ضمان ، وفي رد العين مع طلب المالك إشكال وكذا التفصيل في
الدابة والبقرة والحمار ، وما الحكم في هذا كله ؟
قال : الرد قوي ، وكذا الشاة - إلى قوله - وبين تملكها والضمان على
إشكال ، نعم يضمن . وقوله في العمران : ولو كانت شاة حبسها ثلاثة فإن جاء
المالك وإلا باعها صحيح .
مسألة [ 16 ] : قوله : أما الصبي والمجنون فللولي نزعه من يدهما ، ومع الإهمال
من نزعه حتى أتلفه هل يضمن الولي وكذا المولى مع الإهمال ؟ قال : لا ضمان .
الينابيع الفقهية — صفحة 277
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٧