قال : هذا مبني على أن التعريف لأجل التملك والظاهر أنه لأجل إعلام
المالك فالضمان يمكن حينئذ .
مسألة [ 5 ] : لو وجدت لقطة في الفلاة وعلمت أنها لزيد لم يجز أخذها ، وكذا
لو وجدتها في العمران وهي أقل من درهم لم يجز أخذها أيضا مع معرفة
صاحبها .
مسألة [ 6 ] : إذا كانت اللقطة دون الدرهم وقد هلكت فلا ضمان ، ولو عرف
صاحبها ومع بقائها يسلمها إليه .
مسألة [ 7 ] : إذا نقص الملقوط عن وزن درهم وكان فضة لكن فيه صفة
تساوي الدرهم يجب تعريفه .
مسألة [ 8 ] : قال في اللقطة : وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال ،
نعم وقد صرح به في غير هذا الكتاب .
مسألة [ 9 ] : قال : رحمه الله لو وجد الإنسان شيئا قيمته دون الدرهم وبجنبه
مثل ذلك وتعدد فيكون كل واحد لقطة على انفراده إلا أن يعلم اتحاد المالك
فتكون واحدة .
مسألة [ 10 ] : لو دفع اللقطة بالوصف الخفي صح ولم يأثم إلا أن يظهر
الخلاف فيضمن .
مسألة [ 11 ] : إذا وجد الإنسان في مكانه الذي يبيع فيه أو على بساطه أو في
الينابيع الفقهية — صفحة 276
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٦