يقول : من رأى كسرة فأخذها ، وأكرمها ومسحها ، وأكلها غفر الله له ما تقدم من
ذنبه .
وروي عن عائشة أنها قالت : لا بأس بما دون الدرهم أن ينتفع به .
مسألة 8 : العبد إذا وجد لقطة ، جاز له أن يلتقطها .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني ليس له أن يلتقطها .
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في هذا الباب ، وتخصيصها بالأحرار يحتاج
إلى دليل .
مسألة 9 : من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها ، لم يجز له ، ضامنا . وبه قال
الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يزول ضمانه .
دليلنا : أنه ضمن بلا خلاف ، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة .
مسألة 10 : إذا عرفها سنة ، لا تدخل في ملكه إلا باختياره ، بأن يقول : هذا قد
اخترت ملكها .
وللشافعي فيه أربعة أوجه :
أحدها : وهو أصحها مثل ما قلناه .
والثاني : أنه بمضي السنة يملكها بغير اختياره .
والثالث : بمجرد القصد دون التصرف .
والرابع : بالقول والتصرف .
دليلنا : أنه قد ثبت أنه ملك الغير ، وما قلناه مجمع على تملكه به ، وما قاله
الينابيع الفقهية — صفحة 199
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٩