قوي كالإجارة لأصالة عدم الزائد واتفاقهما على العقد المشخص بالأجرة المعينة
وانحصارها في دعواهما ، فإذا حلف المالك على نفي دعوى العامل ثبت مدعاه
لقضية الحصر ، وقال الفاضلان : إذا حلف فأجرة المثل إلا أن تزيد على ما ادعاه
العامل أو ينقص على ما ادعاه الجاعل ، ويحتمل التحالف ، ولو تنازعا في جنسه
فالتحالف أقوى .
ولو جعل لجماعة عمل وصدر من كل واحد كصدوره من الجميع ،
استحق كل واحد تمام الجعل ، كقوله : من دخل داري فله دينار ، بخلاف غيره
كرد العبد فإن لهم جعلا واحدا ، والله الموفق .
الينابيع الفقهية — صفحة 192
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٢