منه أم لا ؟ أو لمن صار إليه أخيرا ؟
قال : لكل منهم عوض ألم التأخير وفي الروايات يكون للمالك الأول
الحق .
مسألة [ 29 ] : قوله : لو باع الغاصب وقف على الإجازة ومع علم المشتري
إشكال ، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز ، وفي وقت الانتقال إشكال ، وهل
يتبعه النماء ؟
قال : يقف على الإجازة ولو مع العلم وينتقل بالعقد ، نعم فعلى هذا النماء
للمشتري .
مسألة [ 30 ] : قوله : في المغصوب مع ظهور مالكه وهل يرجع بما حصل له
في مقابلته نفع ؟ نعم يرجع .
مسألة [ 31 ] : هل يجوز لأهل قرية أن يأخذوا من ثمر بطم قرية أخرى الذي
في الأرض المستأجمة والآجمة وما عرف له غارس ولا محيز له إلا هو ، وعلى
تقدير ألا يجوز على من يرده وما الحيلة في خلاصه ؟
الجواب : إن ادعاه صاحب اليد فهو له ، وإن عرف أصله الإباحة وكان لأحد
عليه يد فالأولى تركه وإلا حل أخذه ، وإذا كان مملوكا وأخذه رده على مالكه
وإن كثر .
مسألة [ 32 ] : لو اختلف الغاصب والمالك في رد العبد ، وقال المالك ؟
رددته بعد موته ، وقال الغاصب : رددته حيا ، فالقول قول المالك .
مسألة [ 33 ] : إذا كان على شخص ضرر من حيوان وغيره ، وأزال عنه قدر
الينابيع الفقهية — صفحة 177
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٧