من المباحات سواء اختص بها الإمام أو لا ، ولو أخذ كان غاصبا ، فإن كان من
حرز قطع ، وإن كان من غير حرز عزر ويجب رده إلى مالكه ، فلو ترك الرد مع
قدرته عليه بطلت صلاته الموسعة .
مسألة [ 14 ] : إذا تبع الدابة ولدها لا يضمن جنايته إذا لم يتمكن من حفظه .
مسألة [ 15 ] : لو أن إنسانا بنى في أرض غير قريته في الأرض المباحة مسجدا
وهو لا يعرف أنهم يكرهوا لكن يظن عدم كراهيتهم ، هل يجوز أم لا ؟ قال : يجوز
إذا كانت مباحة .
مسألة [ 16 ] : لو قطع إنسان من زرع غيره غصنا أو أكثر صار مشغول
الذمة .
مسألة [ 17 ] : لو تصرف الإنسان في طفل ضمن ما عليه حتى يسلمه إلى وليه
أو أمه .
مسألة [ 18 ] : لو غصب دابة فتبعها ولدها ضمنه .
مسألة [ 19 ] : الذمي إذا غصب من ذمي خمرا ضمنها بالقيمة .
مسألة [ 20 ] : قال : ويحرم على الغاصب كل تصرف سوى الرد ، فلو وطئ
الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها أو عشر قيمتها مع البكارة ونصفه لا
معها ، قال : أكثر الأمرين قوي .
الينابيع الفقهية — صفحة 175
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٥