الخلاف
كتاب الوكالة
مسألة 1 : يجوز وكالة الحاضر ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، وله أن
يوكل أيضا كذلك .
وبه قال الشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد .
وقال أبو حنيفة : وكالة الحاضر تصح ، غير أنها لا تلزم خصمه ، إلا أن يرضى
بها ، ومتى أبي ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه ، وأجبر على ذلك إن
امتنع .
دليلنا : أن الأخبار الواردة في جواز التوكيل عامة في الحاضر والغائب ،
فمن خصص فعليه الدلالة .
وأيضا الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 2 : ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار
خصم من خصومه ، أو غريم من غرمائه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : من شرطه ذلك ، فإذا أحضره وادعى حق الموكل على
خصمه أو غريمه ، وتوجه الجواب على المدعى عليه ، فحينئذ يسمع الحاكم بينة
الوكيل .
فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة ، وألزم الخصم الجواب ، وجعل
تقديم الدعوى شرطا في سماع البينة بناء منه على أصله ، لأن عنده لا يلزم وكالة
الينابيع الفقهية — صفحة 3
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣