مسألة 185 : إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما لم يكن له الخيار .
وبه قال المزني .
وقال باقي أصحاب الشافعي : له الخيار .
دليلنا : أن إثبات الخيار في ذلك يحتاج إلى شرع ، والأصل صحة العقد .
مسألة 186 : إذا اشترى عبدا أو أمة ، فوجدهما زانيين ، لم يكن له الخيار .
وقال الشافعي : له الخيار .
وقال أبو حنيفة : في الجارية له الخيار ، وفي العبد لا خيار له .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 187 : إذا اشترى عبدا فوجده أبخر ، أو الجارية كذلك ، لم يكن له
الخيار .
وقال الشافعي : له الخيار فيهما .
وقال أبو حنيفة : يثبت الخيار في الجارية دون العبد .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 188 : إذا كان العبد يبول في الفراش لا يثبت فيه الخيار ، سواء كان
صغيرا أو كبيرا .
وقال الشافعي : يثبت الخيار في الكبير دون الصغير .
وقال أبو حنيفة : يثبت في الجارية دون العبد .
دليلنا : ما قلناه من أنه لا دليل على أن ذلك يوجب الرد .
مسألة 189 : إذا كان العبد غير مختون ، فلا خيار فيه ، صغيرا كان أو
كبيرا .
وقال الشافعي : يثبت الخيار في الكبير دون الصغير ، لأنه لا يخاف عليه من
الينابيع الفقهية — صفحة 76
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٦