وقال في الجديد : لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع العنب حتى
يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ، ولم يفصل .
وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع السنب
حتى يبيض ويأمن العاهة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الحب حتى يفرك وهو
أن يبلغ أوان الفرك ، كما يقال : احصد ، إذا بلغ أوان الحصاد .
مسألة 148 : إذا بلغ ثمرة بستان ، جاز أن يستثني أرطالا معلومة . وبه قال
مالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ذلك ، لأن الثمرة مقدارها مجهول .
دليلنا : إن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع
الفرقة .
مسألة 149 : لا يجوز أن يبيع شاة ويستثني رأسها أو جلدها ، سواء كان
ذلك في سفر أو حضر ، وعلى كل حال ، ومتى باع كذلك كان شريكا له
بمقدار ما يستثني منه من الثمن .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ذلك على كل حال .
وقال مالك : إن كان في حضر لا يجوز ، وإن كان في سفر يجوز .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فاستثناء الرأس من الشاة استثناء من غير
جنسه ، فمن أجازه فعليه الدلالة .
مسألة 150 : إذا باع ثمرة وسلمها إلى المشتري ، والتسليم أن يخلي بينها
الينابيع الفقهية — صفحة 62
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢