الصلاح في نوع من الثمرة في بستان ، لا يجوز بيع ذلك النوع في بستان آخر
إذا لم يبد فيه الصلاح .
وقال مالك : يجوز .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وآله عام
في بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا ما خصه الدليل .
مسألة 145 : إذا باع من البطيخ ، والباذنجان ، والقثاء ، وما أشبه ذلك
الحمل الموجود ، وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول ، كان البيع
صحيحا . وبه قال مالك .
وقال الشافعي : يبطل في الجميع .
دليلنا قوله تعالى : وأحل الله البيع ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى
دليل ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة 146 : يجوز بيع الباقلاء الأخضر في القشر الأخضر الفوقاني ، ويجوز
بيع الجوز واللوز وما أشبه ذلك في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض ، وعلى
الشجر منفردا عن الشجر ، ومع الشجر . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : كل ذلك لا يجوز .
وقال أبو العباس بن القاص ، وأبو سعيد الإصطخري من أصحابه : يجوز
ذلك ، مثل ما قلناه ، إلا أنهما قالا : يجوز ذلك إذا كان رطبا ، فإذا جف ذلك
القشر فلا يجوز .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 147 : يجوز بيع الحنطة في سنبلها ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ،
والشافعي في القديم .
الينابيع الفقهية — صفحة 61
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١