مسألة 135 : معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة ، ومعدن الفضة يجوز بيعه
بالذهب .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه .
والثاني : لا يجوز لأنه بيع وصرف .
دليلنا : قوله تعالى : وأحل الله البيع ، والأصل أيضا الإباحة ، والمنع من
ذلك يحتاج إلى دليل .
مسألة 136 : إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير مطلقا من غير اشتراط
الزرع ، فالزرع للبائع ، ويلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد . وبه
قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يلزمه نقله وتفريغ الأرض .
دليلنا : أن هذا إضرار ، والنبي صلى الله عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار ،
ولا يلزم مثل ذلك المشتري ، فإن عليه ضررا في التبقية ، فإنه اشترى مع علمه
بدخول هذا الضرر عليه .
مسألة 137 : يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا من الأرض ، ومع
الأرض . وبه قال الشافعي في القديم .
وقال في الجديد : لا يجوز .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 138 : إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح .
وللشافعي وأصحابه فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والآخر أنه يبطل البيع
فيهما .
وله قول آخر وهو أنه يبطل في البذر دون الأرض ، ويأخذها بجميع الثمن ،
الينابيع الفقهية — صفحة 57
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧