للبيع .
مسألة [ 56 ] : قال : لو تصارف وكيلي شخصين فالاعتبار بتفرق الوكيلين لا
الموكلين ، ولو قبض أو نقل ما يكال أو يوزن كان ذلك قبضا لأنه أبلغ من
الوزن .
مسألة [ 57 ] : لو دفعت إلى إنسان دراهم ثمن مبيع ثم جاء ببعضها نحاسا
وادعى أن الدراهم التي دفعها إليه ثمنا ، هل يقبل قوله أم لا ؟
قال : يحلف الدافع أنها ليست من دراهمه وإلا غرم بدلها .
مسألة [ 58 ] : إذا كان للبائع الخيار وشرط التراد ، فإذا تصرف البائع في هذا
الثمن هل يسقط خياره أم لا ؟
قال : لا إلا أن يشترط عليه المشتري إحضار عين الثمن .
مسألة [ 59 ] : إذا زاد مختلف الأجزاء أو نقص وكذا متساوي الأجزاء ، بين
لنا ما الحكم في فروع المسألتين مطلقا وما حكم المشتري فيهما ؟
قال يتخير كل من البائع والمشتري في الزيادة والنقصان في مختلف
الأجزاء مع جهالتهما ، وأما متساوي الأجزاء فالظاهر أنه لا خيار للبائع مع
احتماله ، نعم يتخير وفي المشتري يتخير .
مسألة [ 60 ] : هل يقوم التمكين من القبض مقام القبض ويكون تلفه بعده من
مال المشتري أم لا ؟ نعم .
مسألة [ 61 ] : قوله : ولو حبسه ببقية الثمن فهو غاصب ولا يكون رهنا إلا أن
الينابيع الفقهية — صفحة 466
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٦