وقال مالك : إذا كان البيع في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتخمين
والحرز .
دليلنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الغرر ، وهذا
غرر .
وما روي عن أئمتنا عليهم السلام من أنه نهى عن بيع الصبرة بالصبرة ، ولا
يدري ما كيل هذه من كيل هذه ، وهذا نص .
مسألة 81 : يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض ، متماثلا يدا بيد . وبه قال
جميع أصحاب الشافعي ، إلا ابن أبي هريرة فإنه منع منه .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 82 : يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ، لأنهما جنسان . والآخر : لا يجوز ، لأنهما يجمعهما اسم
زيت .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 83 : دهن البذر والسمك فيه الربا .
وقال الشافعي : لا ربا فيه .
وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل مكيل وموزون فيه الربا ، وهذا إما أن
يكال أو يوزن بحسب عادة البلاد ، فقد دخل تحته ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي
المنع منه .
الينابيع الفقهية — صفحة 38
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨