مسألة 76 : يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل . وبه قال أبو يوسف ،
ومالك ، إلا أنهما قالا : ويجوز أيضا متفاضلا .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . وبه قال أبو حنيفة ، إلا ما رواه أبو يوسف عنه
من جوازه في الأصول .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 77 : يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب مثلا بمثل ، ولا يجوز
متفاضلا ، وبيع خل التمر بخل التمر .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك .
دليلنا : قوله تعالى : وأحل الله البيع ، والمنع منه يحتاج إلى دلالة .
مسألة 78 : يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل ، ولا يجوز
متفاضلا .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 79 : يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر ، متماثلا ومتفاضلا .
وقال الشافعي فيه قولين :
أحدهما : يجوز إذا لم يعتبر الربا في
الماء . والآخر : لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 80 : لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا ، سواء كان ذلك في الحضر
أو في السفر . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .
الينابيع الفقهية — صفحة 37
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧