دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعائشة : لا تأكليه يا
حميراء فإنه يصفر اللون وهذا نهي يقتضي التحريم .
مسألة 70 : الماء لا ربا فيه .
وللشافعي فيه وجهان :
أحدهما : فيه الربا . والثاني : لا ربا فيه .
دليلنا : أنه ليس بمكيل ولا موزون فيدخل تحت الأخبار ، وقد بينا أنه لا ربا إلا
فيما يكال أو يوزن .
مسألة 71 : يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل ، إذا كانا من جنس
واحد ، وإن كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا ، سواء كان يابسا أو لينا .
وقال الشافعي : إن كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض ، لا متماثلا ولا
متفاضلا . وأما إذا جف ودق فالصحيح أنه لا يجوز ، ذكره في الأم ، وقال في
الحرملة : يجوز .
دليلنا : قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا ، وهذا بيع ، فمن منع منه
فعليه الدلالة .
مسألة 72 : لا ربا في المعدودات ، ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا
ومتفاضلا ، نقدا ونسيئة .
وللشافعي فيه قولان :
قال في القديم مثل ما قلناه .
وقال في الجديد : فيه الربا إذا كان مطعوما - مثل السفرجل والرمان
والبطيخ وما أشبه ذلك - فعلى هذا يجوز بيع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا
الينابيع الفقهية — صفحة 34
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤