في السرقة ، رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قضى النبي صلى الله عليه وآله في من سرق الثمار في كمه فما
أكل منه فلا شئ عليه ، وما حمله فيعزر ويغرم قيمته مرتين .
وإذا كان الأمر كذلك وجب ترك العمل بهذه الأخبار لضعفها والرجوع
إلى ما قدمناه من تمام القيمة .
والكنز الموجود في الدار إذا عرف مشتريها بائعها فإن لم يعرفه يحل
للمشتري بعد إخراج الخمس منه ، وما علم فيه الإباحة ، وما يأخذه الوصي عن
حق القيام بمال اليتيم ، والديات والميراث والمال المقر به ونفقة من يجب له النفقة
وهم الوالدان وإن علوا والولد وإن نزل ، والزوجة والمملوكة واللقيط ، ومن ماطله
غريمه ودفعه عن حقه فوجد له مالا سواء كان من جنس الحق أو لم يكن أخذ منه
بقدر .
الينابيع الفقهية — صفحة 295
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٥