السيد فيطالبه .
دليلنا : أنا قد بينا أن بيعه فاسد ، وإذا كان كذلك فالتفريع عليه فاسد .
مسألة 38 : إذا قال : اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا ، أو أحد هؤلاء
العبيد الثلاثة بكذا ، لم يصح الشراء . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز ، لأن هذا غرر يسير ، وأما
في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز .
دليلنا : أن هذا بيع مجهول ، فيجب أن لا يصح ، ولأنه بيع غرر لاختلاف
قيم العبيد ، ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع .
وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع ، وقلنا : أن أصحابنا رووا جواز ذلك في
العبدين ، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ، ولم نقس غيرها عليها .
الينابيع الفقهية — صفحة 145
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٥