أرش عيبه ، فأما الرد فليس له إجماعا .
مسألة 31 : إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه أجود مما شرط من الصفة ،
وقال : خذ هذا ، وأعطني بدل الجودة دراهم ، لم يجز . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
دليلنا : أن الجودة صفة لا يمكن إفرادها بالبيع ، ولا دليل على صحة
ذلك .
مسألة 32 : إذا أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة كان جائزا .
وقال أبو إسحاق المروزي : لا يجوز .
وقال باقي أصحاب الشافعي : يجوز ، مثل ما قلناه .
دليلنا : قوله تعالى : وأحل الله البيع ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى
دليل .
مسألة 33 : استصناع الخفاف ، والنعال ، والأواني من الخشب والصفر
والرصاص والحديد ، لا يجوز . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز ، لأن الناس قد اتفقوا على ذلك .
دليلنا على بطلانه : أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمها ، وأنه بالخيار بين
التسليم ورد الثمن ، والمشتري لا يلزمه قبضه ، فلو كان العقد صحيحا لما جاز
ذلك ، ولأن ذلك مجهول غير معلوم بالمعاينة ، ولا موصوف بالصفة في الذمة ،
فيجب المنع منه .
مسألة 34 : يجوز أن يشترى قلعة بدراهم ، على أن يجعلها مشتركة . وبه
قال أبو حنيفة .
الينابيع الفقهية — صفحة 143
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٣