دليلنا : أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما لم يقبض .
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من ابتاع طعاما فلا يبيعه
حتى يستوفيه .
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من أسلم في شئ
فلا يصرفه إلى غيره .
والتولية ، والشركة بيع قبل القبض ، وصرف للمسلم فيه قبل قبضه ، فوجب
أن لا يصح لعموم الخبر .
مسألة 18 : إذا قال المسلم للمسلم إليه : عجل لي حقي وأنا آخذ دون ما
أستحقه ، أو أدلى منه بطيبة من نفسه ، كان جائزا .
وقال الشافعي : لا يجوز .
دليلنا : أن الصلح والتراضي بين المسلمين جائز ، والمنع منه يحتاج إلى
دليل .
مسألة 19 : لا يجوز السلم في الجوز ، والبيض إلا وزنا . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز عددا .
دليلنا : أن ذلك يختلف بالصغر والكبر ، ويختلف ثمنه بذلك ، فلا يضبط
بالصفة ، فوجب أن لا يصح السلف فيه لذلك .
فأما البطيخ فلا يجوز السلم فيه إجماعا .
مسألة 20 : لا يصح السلم في الرؤوس سواء كانت مشوية أو نيئة .
أما المشوية فلا خلاف فيها ، مثل اللحم المطبوخ ، فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 139
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٩