مسألة 313 : يجوز بيع لبن الآدميات ، وبه قال الشافعي وأحمد .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 314 : يجوز بيع لبن الأتن .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد ثبت عندنا أن لحم الحمار غير محرم ، بل
هو مباح ، وكل من قال بإباحته قال بجواز بيع لبنه .
مسألة 315 : إذا اشترى كافر عبدا مسلما ، لا ينعقد الشراء ، ولا يملكه
الكافر . وبه قال الشافعي في الإملاء .
وقال في الأم : يصح الشراء ويملكه ، ويجبر على بيعه . وبه قال أبو حنيفة
وأصحابه .
دليلنا : قوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، وهذا عام
في جميع الأحكام .
مسألة 316 : لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها ، وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي : يجوز .
دليلنا : قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد
الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد .
والمسجد الحرام ، اسم لجميع الحرم بدلالة قوله تعالى : سبحان الذي أسرى
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وإنما أسرى به من بيت
يجة ، وروي من شعب أبي طالب ، فسماه مسجدا ، فدل على ما قلناه .
روي عن عبد الله بن عمر أنه قال : الحرم كله مسجد .
الينابيع الفقهية — صفحة 128
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٨