ومنهم من قال لا يجوز ، لأن السنة خصت كلب الصيد ، والماشية ، والزرع .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم .
مسألة 305 : يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية ، أو الحرث ، أو الصيد إن
احتاج إليه ، وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث .
ولأصحاب الشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنه لا يجوز .
وقالوا في تربية الجرو - وهو فرخ الكلب - أيضا وجهان .
دليلنا : ظواهر الأخبار ، ولأن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 306 : القرد لا يجوز بيعه .
وقال الشافعي : يجوز بيعه .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس ، وما كان كذلك لا يجوز بيعه
بالاتفاق .
مسألة 307 : لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا ، والأسود عندنا مثل
ذلك ، سواء كانت كبارا أو صغارا .
وقال الشافعي : الصغار منها على وجهين .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم فإنها عامة .
مسألة 308 : لا يجوز بيع شئ من المسوخ مثل القرد ، والخنزير ،
والدب ، والثعلب ، والأرنب ، والذئب ، والفيل وغير ذلك مما سنبينه .
وقال الشافعي : كلما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد ، والفيل ، وغير ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة .
الينابيع الفقهية — صفحة 125
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٥