مسألة 143 : إذا ترك جد مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان ، وبه قال
الأوزاعي والثوري وأحد قولي الشافعي وأبو يوسف ومحمد ، وقال أحمد : وقول
الشافعي الآخر لأخي مولاه .
دليلنا : إجماع الفرقة وما قدمناه من الخبر .
مسألة 144 : إذا ترك ابن أخي المولى وجد المولى فالمال بين ابن الأخ
والجد ، وعلى أحد قولي الشافعي ومالك : لابن الأخ ، وكان أبو حنيفة ونعيم بن
حماد وأبو ثور يجعلون المال للجد دون ابن أخيه .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 145 : الولاء لا يباع ولا يوهب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي أن
ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار من ابن عباس ، وروي أن ابن المسيب وعروة
وعلقمة أجازوا بيع الولاء وهبته .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قول النبي عليه السلام : الولاء لحمة كلحمة
النسب لا يباع ولا يوهب .
مسألة 146 : قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لأمه إذا كانت حية فإن لم تكن
حية فلمن يتقرب بها إليه من الإخوة والأخوات والخؤولة والخالات والجد والجدة
للأم يقدم الأولى فالأولى ، والأقرب فالأقرب كما نقول في الولد صحيح ، وروي
ذلك عن علي عليه السلام ، وذهب إليه أهل العراق والبصرة .
وروي عن علي عليه السلام أنه قال : يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه إذا
لم يكن له وارث ذو سهم من ذوي الأرحام فإن كان له وارث ذو سهم من ذوي
الأرحام جعل فاضل المال ردا عليه .
وكان ابن مسعود يقول : عصبته عصبة أمه ، فإن لم تكن فعصبة عصبة أمه ،
الينابيع الفقهية — صفحة 74
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٤