قال : الخال وارث من لا وارث له ، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله
ورث الخال ، وروى واسع بن حسان أن ثابت بن دحداح توفي ولم
يخلص له نسيبا فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ماله إلى خاله ، وأخبرنا ابن
أبي الفوارس عن عمرو بن محمد بن حسومة قال : حدثنا علي بن العبد قال : حدثنا
أبو داود قال : حدثنا حفص بن عمير قال : حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي
طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر عن أبي المقدم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
: من ترك كلأ فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث
له أعقل ماله وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه .
وبهذا الإسناد عن أبي داود قال : حدثنا سلمان بن حرب في آخرين قال :
حدثنا حماد عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر
اليهودي عن المقدام الكندي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا أولى
بكل مؤمن من نفسه ، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي ، ومن ترك مالا فلورثته وأنا
مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عاينه ، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله
ويفك عاينه .
مسألة 3 : إذا مات وخلف بنتا أو أختا أو غيرهما ممن له سهم وزوجا أو
زوجة فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية ، وللزوج أو للزوجة سهمهما والباقي يرد
على البنت أو على الأخت ولا يرد على الزوج والزوجة بحال ، وليس للعصبة
والمولى معهما شئ على حال .
وروي ذلك عن علي عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود
وأبو حنيفة وأصحابه ، هذا مذهبهم لا يختلفون في الرد ، لكن اختلفوا في تخصيص
بعضهم دون بعض ، فذهب علي عليه السلام إلى أنه يرد على هؤلاء إلا الزوج
والزوجة ، ولا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب كما نقول ، ولا يرد على الأخت
من الأب مع الأخت للأب والأم ، وكذلك نقول ، ولا على الجد مع ذي سهم ،
الينابيع الفقهية — صفحة 7
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧