كتاب الفرائض
مسألة 1 : ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين سواء كان
مسلما أو ذميا ، وقال جميع الفقهاء : إن ميراثه لبيت المال وهو لجميع المسلمين .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 2 : اختلف الناس في توريث ستة عشر نفسا : أولاد البنات ، أولاد
الأخوات ، وأولاد الإخوة من الأم ، وبنات الإخوة من الأب ، والعمة وأولادها ،
والخالة وأولادها ، والخال وأولاده ، والعم أخو الأب للأم وأولاده ، وبنات العم
وأولادهن ، والجد أب الأم ، والجدة أم الأم فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون على
الترتيب الذي ذكرناه في النهاية ، ولا يرث مع واحد منهم مولى نعمة ، ويحجب
بعضهم بعضا على ما قلناه ، وسنذكره فيما بعد .
وبه قال علي عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ، ومعاذ بن
جبل وأبو الدرداء ، وإحدى الروايتين عن عمر أنه قال : العمة كالأب والخالة
كالأم ، وشريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعلقمة وعبيدة والأسود
وطاووس ومجاهد والشعبي وأهل العراق .
وقال قوم : إن ذوي الأرحام يرثون إلا أنه يقدم المولى ومن يأخذ بالرد
عليهم ، يقولون : إذا مات وترك بنتا وعمة فالمال للبنت النصف بالفرض ،