دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض ، وإذا كانت إحديهما أقرب فهي أولى بالميراث ، ومن سوى بينهما فعليه
الدلالة .
مسألة 79 : أم الأم لا ترث عندنا مع الأب ، وقال الشافعي مع باقي
الفقهاء : لها السدس .
دليلنا : إجماع الفرقة وقوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ،
وهذه قد بعدت لأنها تدلي بالأم والأم تدلي بنفسها والأب يدلي بنفسه ، فلا يجوز
أن يشاركه من يدلي بغيره ، وأيضا ليس في القرآن ولا في السنة أنها ترث مع
الأب فيجب أن لا ترث معه .
بطلان القول بالعصبة
مسألة 80 : القول بالعصبة باطل عندنا ، ولا يورث بها في موضع من
المواضع ، وإنما يورث بالفرض المسمى أو القربى أو الأسباب التي يورث بها من
الزوجية والولاء .
وروي ذلك عن ابن عباس لأنه قال في من خلف بنتا وأختا : إن المال كله
للبنت دون الأخت ، ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك ، وحكى الساجي أن عبد الله
بن الزبير قضى بذلك ، وحكى الطبري مثل ذلك ، وروي موافقة ابن عباس عن
إبراهيم النخعي ، وروى عنه الأعمش ، ولم يجعل داود الأخوات مع البنات
عصبة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأثبتوا العصبات من جهة الأب والابن .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير ، منها ما
رواه عبد الله بن بكير عن حسين الرزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام
: المال لمن هو ؟ للأقرب أو للعصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه