مسألة 51 : زوج وأبوان وبنت وبنت ابن ، للزوج الربع وللأبوين
السدسان والباقي للبنت ، وليس لبنت الابن شئ .
وقال جميع الفقهاء : هذه من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر ، للزوج
الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، وللبنت النصف ستة ، ولبنت الابن
السدس تكملة الثلثين سهمان .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 52 : بنت وبنات ابن وابن ابن ، للبنت النصف بالتسمية والباقي لها
بالرد .
وقال الفقهاء : الباقي لبنات الابن مع أخيهم " للذكر مثل حظ الأنثيين " .
وقال ابن مسعود : بنات الابن يدفع إليهن ما هو أضر بهن من السدس
والمقاسمة ، فإن كانت المقاسمة أضر بهن فلهن المقاسمة ، وإن كان السدس أضر
بهن من المقاسمة فلهن السدس ، بناه على أصله أن البنات إذا استكملن الثلثين
وكان هناك بنت ابن وابن ابن فإن الباقي لابن الابن لأن عنده بعد تكملة الثلثين
لا ترث بنات الابن ، وإن كان معهن أخ فهاهنا السدس أضر بهن لأنه إذا كان
بنات الابن أكثر من بني الابن فالسدس أضر بهن ، وإن كانوا بنو الابن أكثر
فالمقاسمة أضر بهن .
دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول .
مسألة 53 : بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن ، للبنتين الثلثان بالفرض والباقي
رد عليهما ويسقط الباقون .
وقال الفقهاء : الباقي لابن الابن وتسقط بنت ابن الابن ، لأن العصبة من
الأولاد يسقطون من هو أنزل منهم ، ألا ترى أن الابن يسقط ابن الابن والأخ يسقط
ابن الأخ .
الينابيع الفقهية — صفحة 28
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨