مسألة 47 : بنت وبنت ابن وعصبة ، المال للبنت النصف بالتسمية والباقي
رد عليها .
وقال الفقهاء : للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي
للعصبة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض ، والبنت أولى لأنها أقرب ، والقول بالعصبة باطل على ما سنبينه فيما بعد .
مسألة 48 : بنت وبنات ابن وعصبة ، للبنت النصف بالفرض والباقي رد
عليها ، وقال الفقهاء : لها النصف والسدس لبنات الابن والباقي للعصبة .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 49 : بنتان وبنت ابن وعصبة ، للبنتين الثلثان بالتسمية والباقي رد
عليهما .
وقال الفقهاء : للبنتين الثلثان وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 50 : بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن ، للبنتين الثلثان والباقي رد
عليهما .
وقال جميع الفقهاء : لهما الثلثان والباقي بين بنت الابن وأخيها " للذكر مثل
حظ الأنثيين " .
وقال عبد الله بن مسعود : للبنتين الثلثان والباقي لابن الابن ، وتسقط بنت
الابن ، وهذه المسألة الثانية التي انفرد بها من جملة الخمس مسائل .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
الينابيع الفقهية — صفحة 27
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧