مسألة 38 : زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم ، للزوج النصف
والباقي للأم ، وعند الفقهاء أنه يعول إلى عشرة ، وهذه المسألة يقال لها أم
الفروخ .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 39 : زوج وبنتان وأم ، للزوج الربع وللأم السدس والباقي للبنتين
ولا عول ، وعند الفقهاء أنها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 40 : زوج وأبوان وبنتان ، للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي
للبنتين ، وعندهم يعول إلى خمسة عشر .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 41 : زوج وأبوان وبنت ، للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي
للبنت ، وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثلاثة عشر .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 42 : زوجة وأختان من أب وأم وأم ، للزوجة الربع وللأم ما بقي ،
وعند الفقهاء تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 43 : فإن كان معهم أخ من أم كان للزوجة الربع والباقي للأم ،
وعندهم تعول إلى خمسة عشر .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .
الينابيع الفقهية — صفحة 25
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥