مسألة 34 : زوجة وأبوان ، للزوجة الربع بلا خلاف ، وللأم ثلث جميع
المال ، وما يبقى فللأب ، وبه قال ابن عباس ، وقال جميع الفقهاء : لها ثلث ما يبقى
مثل المسألة الأولى سواء ، وقال ابن سيرين في المسألة الأولى بقول الفقهاء ، وفي
هذه المسألة بقولنا .
دليلنا : الآية وإجماع الفرقة ، فأما فرق ابن سيرين فإنه يسقط بالإجماع لأن
من خالف الإجماع في مسألة مثل من فرق بين مسألتين على السواء في أنه
مخالف للإجماع .
مسألة 35 : زوج وأخت لأب وأم ، للزوج النصف ، وللأخت النصف
الآخر بلا خلاف ، فإن كان زوج وأختان لأب وأم أو لأب ، فللزوج النصف من
أصل المال والباقي للأختين ولا عول ، وعند الفقهاء أنها تعول إلى سبعة .
دليلنا : إجماع الفرقة على ذلك ، وأيضا فإذا ثبت بطلان العول ثبتت هذه
المسألة لأن أحدا لا يقول بها مع بطلان العول .
مسألة 36 : زوج وأم وأختان لأب وأم ، للزوج النصف والباقي للأم ولا
يرث معها الأختان ، وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية .
دليلنا : إجماع الفرقة ولأن الله تعالى جعل للأم الثلث مع عدم الولد ،
وكل من قال أن لها ثلث جميع المال قال هاهنا : أن لها الباقي بالرد .
مسألة 37 : زوج وأختان لأب وأم ، وأم وأخ لأم ، للزوج النصف ،
والباقي للأم ولا شئ للأختين ولا للأخ من الأم معها ، وعند الفقهاء أنها تعول إلى
تسعة .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
الينابيع الفقهية — صفحة 24
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤