مسألة 28 : تسقط أم الأم بالأب ، وعند الفقهاء إنها لا تسقط لأنها تدلي بالأم
لا بالأب .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن الأب أقرب بدرجة واحدة ، وإن لم تدل
بالأب وأدلت بالأم فقد بعدت بدرجة ، فوجب أن لا ترث لقوله : وأولوا الأرحام
بعضهم أولى ببعض .
مسألة 29 : أم الأب لا ترث مع الأب ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام
وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص ،
وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك .
وذهب قوم إلى أنها ترث مع الأب ، وهو قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن
مسعود وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين وشريح والشعبي وأحمد
وإسحاق ومحمد بن جرير الطبري .
وقال أصحابنا : إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه فللأم الثلث وللأب الثلثان ،
ويؤخذ السدس من نصيب الأب ، ويعطي الجدة التي هي أمة على وجه الطعمة لا
الميراث .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 30 : إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب فالمال كله عندنا للأب ،
ويؤخذ منه السدس طعمة ، فيعطى أم الأب ولا شئ لأم الأم ، وقال الشافعي ومن
ذكرناه في المسألة الأولى : لا ترث أم الأب مع الأب شيئا على ما قلناه ، ولا
يشارك عند الشافعي ، ومن وافقه في المسألة الأولى أم الأم وأم الأب ، وعند
مخالفيهم السدس بينهما أعني أم الأب وأم الأم .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وما رواه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن
عباس أن النبي صلى الله عليه وآله ورث جدة وابنها حي .
الينابيع الفقهية — صفحة 22
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢