له إذا لم يكن له ولد ، والأخ لا يرث إلا مع عدم الوالدين فكأنه تعالى قال : إن
امرؤ هلك ليس له ولد ولا والدان يكون ورثته كلالة .
وعلى المسألة إجماع لأنه روي عن أبي بكر أنه قال : الكلالة إذا لم يكن له
ولد ولا والد ، وروي عن عمر أنه قال : إني أستحيي أن أخالف أبا بكر في الكلالة ،
وروي عن علي عليه السلام مثله ، وسميت الكلالة كلالة لأنه ليس معه علو ولا
نزول لا يعلو ولا ينزل وهو الوسط .
قال أبو عبيدة : الكلالة إذا لم يكن معه طرفاه ، وقال أبو عبيدة : يقال تكلله
النسب إذا أحاط به ، ومن هذا سمي الإكليل إكليلا لأنه يحيط بالرأس لا يصعد ولا
ينزل .
قال الشاعر :
ورثتم قناة الملك لاعن كلالة عن ابن مناف عبد شمس وهاشم
وقال الشاعر :
وكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صفوح
قال أبو عبيدة : وهذا يدل على أنه إذا سقط طرفاه سمي كلالة .
مسألة 27 : الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب كلالة ، وهم
يسقطون بثلاثة بالأب وبالابن ، ويسقطون بابن الابن بلا خلاف ، ويسقطون
بالبنات وبنات الابن ، وبجميع ولد الولد وإن نزلوا سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد
بنت ، وقال الشافعي : لا يسقطون بهؤلاء ، ولا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا إنما قلنا : إنهم يسقطون بهؤلاء ، لأن الله تعالى
جعل لهم الميراث بشرط أن لا يكون هناك ولد لأنه تعالى قال : يستفتونك قل
الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ،
فسمى لها النصف مع عدم الولد ، ثم عطف الأختين والإخوة والأخوات بعد
ذلك ، والبنت وبنت الابن ولد فيجب أن يسقطوهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 21
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١