كتاب الميراث
وهو ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة ، فالنسب الاتصال
بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي ،
والسبب الاتصال بالزوجية أو الولاء .
ومراتب النسب ثلاث :
الآباء والأبناء وإن نزلوا .
ثم الإخوة والأجداد فصاعدا ذكورا وإناثا ، وأولاد الإخوة فنازلا ذكورا أو
إناثا .
ثم الأعمام والأخوال فصاعدا وأولادهم فنازلا ذكورا أو إناثا .
وعمود النسب الآباء فصاعدا والأبناء فنازلا والباقي حاشية .
وأما السبب فيثبت :
بالزوجية من الجانبين إذا كان العقد دائما ، أو مؤجلا شرط فيه الإرث ،
وبولاء العتق وضمان الجريرة وولاء الإمامة ، والزوجية تجامع جميع الوراث ،
والعتق لا يجامع النسب وهو مقدم على ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة .
قاعدة :
كل وارث إما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذو فرض ، أو
الينابيع الفقهية — صفحة 189
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٩