وعندنا إنما يأخذ النصف المولى مع الزوج فقط ، والزوجة تأخذ الربع
والباقي للمولى ، ومتى لم يكن له مولى فعصبة المولى ، فإن لم يكن عصبة المولى
فمولى المولى ، فإن لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى ، فإن لم يكن عصبة
مولى المولى فعندنا للإمام وعندهم لبيت المال .
وقد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه العصبة نفسان : أب وابن ، كذلك
هنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة أبو المولى وابن المولى ، فابن المولى والأب
يرثان معا من الولاء ، لأنهما في درجة ، وعندهم الابن أولى ، وأما الابن أولى من ابن
الابن بلا خلاف ، والأب أولى من الجد ، ثم الجد أولى من الأخ عندهم ، وعندنا
يشتركان فيه والأخ أولى من العم بلا خلاف ، وابن الأخ يشترك عندنا مع
الجد وعندهم الجد أولى ، وابن الأخ أولى من العم وابن العم بلا خلاف فيه ،
وكذلك العم أولى من ابن العم وعلى هذا .
والإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء بلا خلاف ، وقد
بينا أن ابن الأخ يقاسم الجد وإن علا ذلك ونزل هذا ، وعندهم لا يقاسم ، ومتى لم
يكن له عصبة فعصبة المولى ، فإن لم تكن عصبة المولى فمولى المولى ، فإن لم
يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى ، ومتى كانوا في درجة اشتركوا في الولاء ،
ومتى بعد أحدهما كان الولاء للأقرب .
والمرأة إذا أعتقت فالولاء لها وترث بالولاء بلا خلاف ، ولا ترث المرأة
بالولاء إلا في موضعين : أحدهما إذا باشرت العتق فيكون مولى لها أو يكون مولى
المولى لها .
إذا خلف المولى إخوة وأخوات من الأب والأم أو من الأب أو أخا وأختا ،
كان ميراث مولاه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال المخالفون : للذكور دون
الإناث ، وفي أصحابنا من قال بذلك .
مولى مات وخلف ثلاث بنين ، مات أحد البنين وخلف ابنين ، مات الثاني
وخلف ثلاث بنين ، مات الثالث وخالف خمس بنين ، ثم مات مولاه ، فإن الولاء
الينابيع الفقهية — صفحة 105
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٥