مسألة 35 : إذا شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا ، وقالا : لا
نعرف له وارثا غيره ، قبلت شهادتهما . وبه قال الشافعي .
وقال ابن أبي ليلى : لا يحكم بها حتى يقولا : لا وارث له غيره . لأنهما إذا قالا
لا نعلم له وارثا غيره ، فما نفيا أن يكون له وارث ، لأنه يجوز أن يكون له وارث
ولا يعلمانه ، فعدم علمهما لا يخرجه من أن يكون له وارث .
دليلنا : أن ذلك لا يمكن العلم به ، لأنه لا طريق إليه ، وما لا طريق إليه لا
يجوز إقامة الشهادة عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 176
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٦