تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
مسألة 35 : إذا شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا ، وقالا : لا نعرف له وارثا غيره ، قبلت شهادتهما . وبه قال الشافعي . وقال ابن أبي ليلى : لا يحكم بها حتى يقولا : لا وارث له غيره . لأنهما إذا قالا لا نعلم له وارثا غيره ، فما نفيا أن يكون له وارث ، لأنه يجوز أن يكون له وارث ولا يعلمانه ، فعدم علمهما لا يخرجه من أن يكون له وارث . دليلنا : أن ذلك لا يمكن العلم به ، لأنه لا طريق إليه ، وما لا طريق إليه لا يجوز إقامة الشهادة عليه .