مسألة [ 12 ] : هبة العقار وقبضه الإذن في التصرف فيه ، أما ما ينقل فلا بد من
القبض فيه ولا يكفي التخلية .
مسألة [ 13 ] : قال : المجهول المطلق لا تصح هبته ، أما المجهول من بعض
الوجوه كصبرة مجهولة القدر يجوز هبتها .
مسألة [ 14 ] : لو وهبه ملكه وملك غيره صح في ملكه ووقف في ملك غيره
على الإجازة ، وكذا سائر العقود .
مسألة [ 15 ] : لو قال : خذ هذا الشئ ، فأخذه ويغلب على ظنه أنه أعرض عنه
هل يملكه بذلك أم لا يتصرف فيه ؟ نعم يملكه ، ولو مات لا يجب عليه رده إلى
وارثه بعد تصرفه .
مسألة [ 16 ] : لو قال لغيره : أبرأتك مما في ذمتك ، فقال : ما أقبل وأنا
أعطيك حقك ، فهل يبرأ بذلك وإن كره أم لا ؟
قال دام ظله : إن شرطنا القبول لم يصح الإبراء وإلا صح ، هذا في حق
الحاضر دون الغائب والميت فإنهم يبرأوا مع عدمه .
مسألة [ 17 ] : لو قال لمن عليه حق : أبرئ ذمتي ، فقال له : أنت في حل أو قد
جعلتك في حل ، وقصد الإبراء برئ ذلك الذي عليه الحق .
مسألة [ 18 ] : لا يجوز تأخير القبول عن الهبة بخلاف القبض يجوز تأخره .
مسألة [ 19 ] : أقسام العطايا ثلاثة أو أمروية أهلها العطية المنجزة في الحياة
الينابيع الفقهية — صفحة 153
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٣