تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
مسألة [ 12 ] : هبة العقار وقبضه الإذن في التصرف فيه ، أما ما ينقل فلا بد من القبض فيه ولا يكفي التخلية . مسألة [ 13 ] : قال : المجهول المطلق لا تصح هبته ، أما المجهول من بعض الوجوه كصبرة مجهولة القدر يجوز هبتها . مسألة [ 14 ] : لو وهبه ملكه وملك غيره صح في ملكه ووقف في ملك غيره على الإجازة ، وكذا سائر العقود . مسألة [ 15 ] : لو قال : خذ هذا الشئ ، فأخذه ويغلب على ظنه أنه أعرض عنه هل يملكه بذلك أم لا يتصرف فيه ؟ نعم يملكه ، ولو مات لا يجب عليه رده إلى وارثه بعد تصرفه . مسألة [ 16 ] : لو قال لغيره : أبرأتك مما في ذمتك ، فقال : ما أقبل وأنا أعطيك حقك ، فهل يبرأ بذلك وإن كره أم لا ؟ قال دام ظله : إن شرطنا القبول لم يصح الإبراء وإلا صح ، هذا في حق الحاضر دون الغائب والميت فإنهم يبرأوا مع عدمه . مسألة [ 17 ] : لو قال لمن عليه حق : أبرئ ذمتي ، فقال له : أنت في حل أو قد جعلتك في حل ، وقصد الإبراء برئ ذلك الذي عليه الحق . مسألة [ 18 ] : لا يجوز تأخير القبول عن الهبة بخلاف القبض يجوز تأخره . مسألة [ 19 ] : أقسام العطايا ثلاثة أو أمروية أهلها العطية المنجزة في الحياة